المواضيع الأخيرة
أفراح أهالي كفيرت
https://awwad.ahlamontada.comقانون العمل المعدل لسنة 2010
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
قانون العمل المعدل لسنة 2010
تعديلات قانون العمل لسنة 2010 المعدل للقانون رقم 8 لسنة 1996 تطال 38 مادة
2010/07/21
تغليظ العقوبة على صاحب العمل المشغل لعمالة غير أردنية بشكل مخالف
اشتراط عقد اجتماعات دورية مع العمال في المؤسسات التي يعمل فيها أكثر من 25 عاملا
مضاعفة عقوبة صاحب العمل الذي يمنح العامل أقل من الحد الأدنى للأجر
اخضاع اموال النقابات والاتحاد العام للنقابات لمراقبة ديوان المحاسبة
عدم السماح لغير الاردنيين بتأسيس نقابة أو نقابة أصحاب عمل
العرب اليوم - آمال الضامن
بدأ سريان تطبيق قانون العمل لسنة 2010 المعدل للقانون رقم 8 لسنة 1996 اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الجاري تزامنا مع نشره في الجريدة الرسمية وفقا لنص المادة الأولى منه متضمنا تعديلات لـ 38 مادة من اصل 142 مادة.
وتضمنت التعديلات أن تكون النقابة هي الممثل في النزاع الجماعي لا العمال, والسماح بترخيص مكاتب لتنظيم استقدام العمالة غير الاردنية في قطاعات جديدة, بموافقة مجلس الوزراء.
وتضع التعديلات حدا أعلى للعقوبة بالحبس ستة أشهر لمن يخالف اعمال الوساطة لتشغيل او تسهيل تشغيل العمال في داخل المملكة وخارجها كما تشترط وضع أسس وشروط لتجديد ترخيص المكاتب سنويا وحالات إلغاء ترخيص تلك المكاتب.
وغلظت التعديلات العقوبة على صاحب العمل المشغل لعمالة غير أردنية بشكل مخالف, كما تشترط على من يشغل عاملا غير عربي, صياغة عقد عمل باللغة الانجليزية, وتضيف شرط بلوغ العامل سن تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي لانهاء العقد غير محدد المدة.
وتشترط التعديلات على صاحب العمل المشغل لأكثر من 25 عاملا عقد اجتماعات دورية مع العمال بواقع اجتماعين سنويا على الاقل, الأمر الذي لم يكن مذكورا من قبل, الأمر مما قد يسهم في خفض النزاعات العمالية.
وضاعفت التعديلات عقوبة صاحب العمل الذي يمنح العامل أقل من الحد الأدنى للأجر, كما اعتمدت الاتحاد العام لنقابات العمال للاجازات في الدورات الثقافية, وأزالت شرط 20 متزوجة لتوفير حضانة أطفال في المؤسسة, مكتفية بأن تكون 20 سيدة فقط.
وشددت النصوص المعدلة والمتعلقة بالنقابات العمالية آلية العمل في النقابات وأصبحت مراقبة من قبل ديوان المحاسبة, مع تحديد آلية العمل للنقابات وفقا للنظام الداخلي, كما لم تسمح للعامل غير الاردني بتأسيس نقابة أو نقابة أصحاب عمل.
وشملت التعديلات إلغاء عبارة (مجموعة من العمال أو) الواردة في تعريف (النزاع العمالي الجماعي في المادة 2 من القانون, وبها يصبح تعريف النزاع العمالي الجماعي (كل خلاف ينشا بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب العمل ..) الأمر الذي يحتم على أن تكون النقابة هي الممثل في النزاع الجماعي لا العمال.
وتعدل الفقرة ب من المادة 10 من القانون الأصلي باستبدالها بـ (مع مراعاة أحكام تشريع آخر يجوز للوزير الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في القطاعات التالية: قطاع العاملين في المنازل وبستانيها وطهاتها ومن في حكمهم, وأي قطاع آخر يوافق عليه مجلس الوزراء وبما لايتعارض مع أهداف الوزارة وسياستها في توفير فرص العمل وتشغيل الأردنيين.
وتتضمن تعديلات ذات المادة إضافة عبارة في الفقرة ج لتصبح (تحدد احكام وشروط انشاء المكاتب الخاصة المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما في ذلك - أسس وشروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنويا وحالات إلغاء الترخيص و- كيفية ادارتها واشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية) الأمر الذي يحتم وضع أسس وشروط لتجديد ترخيص المكاتب سنويا وحالات إلغاء ترخيص تلك المكاتب.
وتضمن تعديل ذات المادة إضافة فقرة جديدة د تنص على أن (للوزير السماح للنقابات ونقابات أصحاب العمل والنقابات المهنية والجامعات والبلديات والغرف الصناعية والتجارية وأي هيئات عامة أخرى للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين شريطة عدم تقاضي أي بدل مقابل ذلك) الأمر الذي يزيد من الجهات المعنية ببذل الجهود بشأن تشغيل الأردنيين.
ويعدل القانون المؤقت المادة 11 من النص الأصلي بإضافة بعض العبارات على نص الفقرة د من المادة لتصبح (مع مراعاة أحكام الفقرة د من المادة 10 - لا يجوز لغير مديريات التشغيل العامة ومكاتب التشغيل الخاصة المرخصة القيام باعمال الوساطة لتشغيل او تسهيل تشغيل العمال في داخل المملكة وخارجها, وللوزير اغلاق المحل المخالف لاحكام هذه المادة واحالته الى المحكمة ويعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً - ولا تزيد على ستة أشهر - او بكلتا العقوبتين واقفال اي محل يستعمل لهذه الغاية ومصادرة موجوداته المتعلقة بغرض التشغيل) حيث تسمح العبارات المضافة مراعاة أحكام الفقرة د من المادة السابقة, ووضع حد أعلى للعقوبة بستة أشهر.
وتعدل صياغة الفقرات ( أ, ج, هـ) من المادة 12 لتصبح الفقرة أ تنص على أن (لا يجوز استخدام اي عامل غير اردني الا بموافقة الوزير او من يفوضه شريطة ان يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الاردنيين او كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة, وللوزير إصدار أي تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين لغايات هذه المادة) بحيث لم تعد الأولوية للخبراء والفنيين اوالعمال العرب.
وتلغى عبارة (يخصص لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني المنشأ وفقا لقانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني ساري المفعول ) ويستعان عنها بعبارة ( يخصص لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ وفقا لقانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني النافذ على أن يخصص ما نسبته 5% من هذه المبالغ لحساب مكافآت وحوافز الموظفين العاملين في الوزارة واي جهات أخرى تستعين بها يتم صرفها وفقا لتشريعات ذات العلاقة).
وتعدل الفقرة ه¯ لتصبح (يعاقب صاحب العمل او مدير المؤسسة حسب مقتضى الحال بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار عن كل عامل غير أردني يستخدم بصورة تخالف احكام هذا القانون وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار) بحيث تغلظ العقوبة على صاحب العمل في حال تشغيل عمالة غير أردنية بشكل مخالف.
وتعدل المادة 13 ليصبح نصها (على صاحب العمل أن يشغل من العمال المعوقين النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وأن يرسل إلى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها المعوقون وأجر كل منهم) فحددت التعديلات المرجعية بعد أن كانت تحدد المادة نسبة لصاحب العمل لتشغيل المعوقين وفقا لعدد العمال لديه.
وأضافت التعديلات على المادة 15 والخاصة بعقد العمل بندا ينص على أنه (إذا كان العامل غير عربي يراعى تنظيم نسخة أخرى من العقد بلغة أجنبية وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية) الأمر الذي يحفظ حق العامل الوافد.
وأضافت التعديلات الفقرة د إلى المادة 21 من القانون الأصلي التي تحدد الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل وتنص الفقرة على أنه ( إذا بلغ العامل سن تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك) وتتماشى هذه الفقرة مع قانون الضمان الاجتماعي الجديد المؤقت.
المادة 25 تم تعديلها بالكامل ليصبح نصها (إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفيا ومخالفاً لاحكام هذا القانون جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الأصلي او بدفع تعويض له يعادل مقداره أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين بالإضافة إلى بدل الاشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين 32 و33 من هذا القانون على أن يحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل).
والتعديل يأتي على حسبة التعويض بدل الفصل التعسفي بعد أن كانت بحد أدنى 3 أشهر وأعلى ستة اشهر.
وتعدل الفقرة (أ) من المادة 31 المتعلقة بإعادة الهيكلة بحيث تزال كلمة (فورا) ليستعان عنها بعبارة (قبل اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص) فتزيل التعديل أن تأخذ الإجراءات صفة الاستعجال.
ومع تعديل المادة 32 يصبح نصها (يحق للعامل غير الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدماته لاي سبب من الاسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل اجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على اساس آخر اجر تقاضاه خلال مدة استخدامه اما اذا كان الاجر كله او بعضه يحسب على اساس العمولة او القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته واذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وآخر ولا يزيد أي منها على ستين يوما كانها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة).
وأضافت فقرة جديدة إلى المادة 39 تنص على أن (يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بكيفية تسجيل عقود العمل الجماعية والانضمام إليها وأي أمور تنظيمية متعلقة بها على أن يتم نشر هذه العقود في الجريدة الرسمية وإعلانها على لوحة خاصة في مكان العمل).
وعدلت المادة 40 إلى (أ- يكون عقد العمل الجماعي لمدة محددة أو غير محددة فإذا كان عقدا لمدة محددة فلا يجوز أن تتجاوز السنتين وإذا كان عقدا لمدة غير محددة ومضى على تنفيذه سنتين علىالأقل فيكون لأي من طرفي العقد اتخاذ أي مما يلي 1- طلب إنهاء العقد بموجب إشعار يبلغ إلى الطرف الآخر قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد للانهاء, 2- طلب تعديل العقد كليا أو جزئيا بموجب إشعار يبلغ إلى الطرف الآخر وعلى أن يتم هذا التعديل خلال شهر من تاريخ تبليغ الإشعار, 3- على مرسل الإشعار تبليغ الوزارة بنسخة منه فورا.
وتوضح آلية التعامل مع العقود غير محددة المدة, التي لم يكن يتاح لأي طرف اتخاذ إجراء إلا بإنهائه فقط.
وتم تعديل الفقرة أ من المادة 42 بـ (أ - يجب أن يتضمن عقد العمل الجماعي مايلي: تحديد إصابات العمل وفئات العمال المستفيدة مع, الأمور المتفق عليها بين أطرافه بما في ذلك شروط العمل وظروفه وتنظيم علاقات العمل, تاريخ بدء العمل به وتاريخ إنهائه إذا كانت مدته محددة, إجراءات تعديله, ضمان متابعة تطبيقه من خلال تشكيل لجنة من ممثلي أطراف العقد بحيث تكون العضوية فيها بالتساوي بين أصحاب العمل والعمال ويكون من صلاحياتها تسوية الخلافات الناشئة عن تنفيذه. ب- يكون عقد العمل الجماعي ملزما لكل من: أصحاب العمل المشمولين بأحكامه والخلف القانوني لهم بمن فيهم الورثة والاشخاص الذين انتقلت اليهم المؤسسة بأي صورة من الصور, العمال المشمولين بأحكامه, العمال في أي مؤسسة خاضعة لأحكام عقد العمل الجماعي ولو لم يكونوا أعضاء في اي نقابة, العمال في أي مؤسسة خاضعة لأحكام عقد العمل الجماعي ويرتبطون بعقود عمل فردية مع هذه المؤسسة وكانت شروط عقودهم أقل فائدة لهم من الأحكام الواردة في العقد الجماعي).
ويعدل نص المادة 44 ليصبح (أ- يجوز إجراء تفاوض جماعي بين أصحاب العمل والعمال ونقابة أي منهما بشأن أي أمور متعلقة بتحسين شروط وظروف العمل وانتاجية العمال وعلى أن يتم هذا التفاوض بناء على طلب صاحب العمل أو النقابة خلال مدة لا تزيد على 21 يوما من تاريخ تبليغ الاشعار الخطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب في اجراء التفاوض الى الطرف الاخر على أن يتضمن الاشعار موضوع التفاوض وأسبابه وعلى أن يتم ارسال نسخة منه إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة من تاريخ صدوره, ب- على صاحب العمل وممثلي العمال في المؤسسة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر عقد اجتماعات دورية لا تقل عن مرتين في السنة لتنظيم وتحسين ظروف العمل وانتاجية العمال والتفاوض على اي أمور متعلقة بذلك).
وتعدل المادة 52 من القانون إلى (أ- تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو مهنة معينة أو لفئة عمرية معينة على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية, ب- تتخذ اللجنة الثلاثية قراراتها بشأن الامور المحددة في الفقرة أ من هذه المادة بالاجماع وبخلاف ذلك تحيل الامر إلى الوزير لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه).
وتم تعديل المادة 53 بمضاعفة العقوبة على صاحب العمل المخالف بشأن الحد الأدنى للأجر لتصبح المادة (يعاقب صاحب العمل او من ينوب عنه بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 200 دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل اجراً يقل عن الحد الادنى المقرر للاجور وذلك بالاضافة الى الحكم للعامل بفرق الاجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة).
ويلغى النص الأصلي للفقرة أ من المادة 54 ويستعاض عنها بالنص التالي(أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو اكثر لتولي 1- النظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور في تلك المنطقة بما في ذلك النقص في الاجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الاضافية على أن يتم الفصل فيها بصورة مستعجلة ويشترط في قبول هذه الدعاوى أن يكون العامل على رأس عمله.)
والبند الثاني من الفقرة أ ينص على (إجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله وإذا تخلف صاحب العمل أو من يمثله عن حضور جلسة الوساطة فلسلطة الاجور أن تفرض عليه غرامة مقدارها 50 دينارا ولهذه الغاية تطبق سلطة الأجور أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية النافذ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذه الفقرة).
وتعدل الفقرة ب من المادة 75 لتصبح (من اجل تلافي وقوع خسارة في البضائع او اي مادة اخرى تتعرض للتلف او لتجنب مخاطر عمل فني او من اجل تسلم مواد معينة او تسليمها او نقلها بشرط أن لا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على عشرين يوما من السنة الواحدة).
وتعدل المادة 58 بالنص التالي (لا تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الاشخاص الذين يتولون مهام الاشراف العام على المؤسسة أو ادارتها وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة أو خارجها).
وتعدل المادة 65 لتصبح (لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة باجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة, ويجوز تجديدها لاربعة عشر يوماً اخرى باجر كامل اذا كان نزيل احد المستشفيات أو بناء على تقرير لجنة تعتمدها المؤسسة) .
وتم تعديل البند أ من المادة 66 بمنح العامل اجازة مدتها اربعة عشر يوماً في السنة مدفوعة الاجر في حال التحق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات العمال بعد أن كانت غير معتمدة من الاتحاد في النص السابق.
وأزال شرط 20 سيدة متزوجة (حيث لا يشترط أن يكن متزوجات لتهيئة صاحب العمل مكانا مناسبا يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية اطفال العاملات.
وتم تعديل المادة 98 بالنص التالي (تؤسس النقابة من عدد من المؤسسين لا يقل عن 50 شخصا من العاملين في المهنة الواحدة أو المهن المتماثلة أو المرتبطة ببعضها في انتاج واحد, يحق لاصحاب العمل في أي مهنة لا يقل عددهم عن 25 شخصا تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المهنية المتعلقة بأحكام القانون, لا يجوز تأسيس أي نقابة للعمال أو لأصحاب العمل يكون من غايتها أو اهدافها القيام بأي أنشطة على أسس عرقية أو دينية أو مذهبية كما يحظر عليها ممارسة أي من هذه الأنشطة بعد تأسيسها).
وتنص الفقرة د من تعديلات ذات المادة (تختص اللجنة الثلاثية بتصنيف المهن والصناعات التي يجوز تأسيس نقابات لها وفقا لأحكام الفقرتين أ وب من هذه المادة كما لها تحديد مجموعات المهن والصناعات التي لا يجوز للعمال أو لأصحاب العمل فيها تأسيس أكثر من نقابة واحدة وذلك بحكم تماثلها أو ارتباطها ببعضها أو اشتراكها في انتاج واحد متكامل, وتصدر اللجنة الثلاثية قراراتها لغايات البند 1 من هذه الفقرة بالاجماع وبخلاف ذلك يستمر العمل بالقرارات النافذة في حينه).
وتشتمل بنود المادة (يشترط في المؤسس لاي نقابة أو نقابة أصحاب عمل أن يكون أردنيا وأن لا يقل عمره عن 21 سنة وأن لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجناية, ويشترط في العامل المتتسب لأي نقابة أن لايقل عمره عن 18 سنة, وإذا كان المؤسس أو المنتسب لأي نقابة من نقابات أصحاب العمل شخصا اعتباريا فيشترط أن يكون مسجلا في المملكة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
وتم تعديل أهداف النقابة التي تتضمنها المادة 99 وتشمل الأهداف ( أ - رعاية مصالح العاملين في المهنة والدفاع عن حقوقهم في العمل,ب- العمل على تحسين علاقات وظروف العمل وبما في ذلك اجراء المفاوضات الجماعية وابرام الاتفاقيات الجماعية, ج-المساهمة في تفادي النزاعات الجماعية والفردية والسعي لحلها, د- تمثيل العمال في المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون العمالية والاقتصادية والاجتماعية وفقا للتشريعات النافذة, العمل على رفع مستوى الوعي الاقتصادي والاجتماعي والمهني الثقافي للعمال وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم, تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لمنتسبيها وأي تسهيلات لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية).
وعدلت المادة 100 إلى النص (يضع الاتحاد العام لنقابات العمال نظاماً داخلياً للنقابات بما لايتعارض مع أحكام التشريعات النافذة ويودعه لدى مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل فور إقراره على أن يتضمن أ -اسم النقابة وعنوان مركزها الرئيسي, ب. الغايات التي سيتم تاسيس النقابة من اجلها, ج. شروط واجراءات انتساب الاعضاء للنقابة وفصلهم منها والشروط الواجب توافرها في المرشح لانتخاب الهيئة الادارية أو أي من لجانها, د. شروط تشكيل اللجان في النقابات ومهامها.
وفي المادة 102 تعجيل الفقرتين أ وب لتصبحا أ- يقدم طلب تسجيل اي نقابة أو نقابة لأصحاب العمل موقعا من المؤسسين إلى مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل في الوزارة مرفقا بالنظام الداخلي لها مدرجا فيه اسمها ومركزها الرئيسي وعنوانها, وقائمة بأسماء الاعضاء المؤسسين والأوراق الثبوتية الخاصة بكل منهم, واسماء اعضاء الهيئة الادارية الاولى المنتخبة من قبل المؤسسين, ومحضر اجتماع الهيئة التأسيسية.
وتنص الفقرة ب على (لمجلس النقابات ونقابات أصحاب العمل أن يطلب من الهيئة الادارية تزويده بأي وثائق اضافية يراها ضرورية لاتمام التسجيل).
ويلغى نص المادة 107 ويستبدل بـ ( تضع اللجنة الثلاثية الاسس والمعايير اللازمة لتمكين ممثلي نقابات العمال من القيام بمهامها بما في ذلك شروط تخفيض ساعات العمل أو تفريغهم للعمل النقابي وتوفير الامكانات المادية اللازمة لهذه الغاية وذلك مع مراعاة امكانات المؤسسة وعدد العاملين فيها).
وتعدل المادة 108 إلى (لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان اتخاذ أي اجراء ضد أي ممثل للنقابات بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي بما في ذلك الفصل من العمل) والفقرة ب من ذات المادة تنص على أنه (في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام الفقرة أ من هذه المادة على مفتش العمل توجيه انذار له بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبليغ الانذار وفي حال استمرارها يحرر مفتش العمل ضبطا بها ويحيل الامر إلى المحكمة المختصة).
وتنص الفقرة ج من ذات المادة على (يحق للعامل المطالبة بكل عطل أو ضرر لحقه نتيجة أي اجراء اتخذ بحقه خلافا لأحكام الفقرة أ من هذه المادة وفي حال فصله من العمل للمحكمة إصدار القرار بإعادته الى العمل مع الحكم له بكامل اجوره عن مدة انقطاعه عن العمل ولغاية تاريخ صدور القرار باعادته اليه اذا لم يتمكن العامل من العودة الى عمله لاسباب تتعلق بصاحب العمل فله المطالبة بتعويض اضافي لا يقل عن أجور ستة أشهر ولا يزيد على اثني عشر شهرا وذلك بالاضافة الى تعويض الفصل التعسفي وأي حقوق أخرة مترتبة له وفق احكام هذا القانون).
والمادة 109 تصبح ( أ- لا يجوز انفاق أموال النقابات والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابات أصحاب العمل وأي أموال تخصصها الحكومة لدعمها الا بما يحقق أهدافها وفقا لاحكام التشريعات النافذة وانظمتها الداخلية وبما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية على أن تخضع هذه الاموال والمخصصات لرقابة ديوان المحاسبة. ب- على النقابت قبل 4 أشهر على الاقل من بداية كل سنة مالية تقديم موازنتها للسنة المالية اللاحقة الى الاتحاد العام لنقابات العمال الذي يقوم بتزويد الوزير بنسخة منها ومن موازنته السنوية) .
وتعدل المادة 110 إلى (تنظم شؤون كل من الاتحاد لنقابات العمل والاتحادات المهنية بموجب أنظمة داخلية تضعها كل منها لهذه الغاية على أن تودع نسخ منها لدى مسجل النقابات فور اقرارها) والمادة 113 تعدل إلى (يجب على كل نقابة أو نقابة أصحاب عمل أن تعد السجلات والدفاتر حسب الاوضاع والشروط التي تحددها اللجنة الثلاثية).
وتعدل المادة 115 إلى أنه (للنقابة أن تشكل لجانا تابعة لها في انحاء المملكة ويحدد النظام الداخلي للنقابات الاحكام والاجراءات المتعلقة بطرق تشكيلها والعلاقة بين النقابة وهذه اللجان).
وتعدل المادة 116 بأن يتولى الوزير توجيه انذار خطيا للنقابة المخالفة للنظام الداخلي أو للقانون على ان تزيل المخالفة خلال مدة لا تزيد على 30 يوما وفي حال استمرارها يحق للوزير اصدار قرار بحلها ويكون القرار قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال 30 يوما من التبليغ.
وتجبر المادة 118 النقابات إعداد بيانات مالية ختامية خلال الشهور الاربعة التالية للسنة المالية.
والفقرة أ من المادة 119 تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى العقوبتين لكل من يستمر في النشاط النقابي بعد حلها قضائيا أو بقرار هيئة عامة.
وأضافت التعديلات بندا جديدا على المادة 137 وينص على ( لا تسري أحكام البند 1 في حال تجديد الدعوى لاكثر من مرة بعد اسقاطها أو على أي دعوى أخرى يقيمها العامل للمطالبة بالحقوق العمالية ذاتها), كما ألغت التعديلات الفقرة د الواردة فيها
م.غسان عواد- عضو vip
- نقاط : 273751
رد: قانون العمل المعدل لسنة 2010
شكرا على الموضوع
وفي تعديلات على ضريبة الدخل فقرة 19 مهمة جداااااااااااااااااا
طرح الموضوع
وفي تعديلات على ضريبة الدخل فقرة 19 مهمة جداااااااااااااااااا
طرح الموضوع
نعمان عواد- عضو مميز
- نقاط : 289701
بطاقة الشخصية
تقييم: 100
tttt: مبدع
مواضيع مماثلة
» قانون محكمة الجنايات الكبرى المعدل المؤقت رقم 13 لسنة 2010
» نظام الضريبة الخاصة المعدل رقم 30 لسنة 2010
» قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل
» نظام الرسوم المعدل
» المداومة على العمل الصالح
» نظام الضريبة الخاصة المعدل رقم 30 لسنة 2010
» قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل
» نظام الرسوم المعدل
» المداومة على العمل الصالح
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس يناير 30, 2014 5:46 am من طرف شرحبيل ب
» اين انت يا مدير /نائب المدير
السبت يناير 25, 2014 10:29 am من طرف شرحبيل ب
» الصوره الشخصيه
الخميس يناير 23, 2014 10:21 am من طرف أيمن عواد
» الواتس أب العربي
الخميس يناير 23, 2014 8:01 am من طرف اشرف عواد
» فوائد التمر
الخميس يناير 23, 2014 7:30 am من طرف اشرف عواد
» الحياء في الاسلام
الجمعة نوفمبر 02, 2012 3:44 pm من طرف احمد عبداللطيف
» ابحث عن اسم (عيلة عواد) على الفيس بوك
السبت سبتمبر 22, 2012 8:33 am من طرف اشرف عواد
» فضل الدعاء
السبت ديسمبر 10, 2011 1:46 pm من طرف الحالم
» احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
الخميس نوفمبر 17, 2011 10:19 am من طرف مسعود عواد
» طفل يعرب كلمة ( فلسطين )
الأربعاء نوفمبر 16, 2011 8:55 pm من طرف مسعود عواد
» أجمل ما قيل في المرأه الفلسطينيه
الجمعة نوفمبر 04, 2011 1:24 pm من طرف الحالم
» العنف ضد المرأه ___ العنف النفسي __
الجمعة نوفمبر 04, 2011 1:17 pm من طرف الحالم
» من صفات قوم لوط
الجمعة نوفمبر 04, 2011 1:11 pm من طرف الحالم
» الى كل من يتجاهل القسم الاسلامي
الجمعة نوفمبر 04, 2011 1:10 pm من طرف الحالم
» ما ذا يحث لجسمك عندما تقول ( يا الله )
الجمعة نوفمبر 04, 2011 1:08 pm من طرف الحالم